جمهور العلماء على أن التيمم للمكتوبة (الفريضة من الصلاة) لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت، وبه قال أهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. حكاه عنهم ابن رشد (١).
(١) انظر تحفة ج 1 ص 46، إعلاء السنن ج 1 ص 232، الحاوي ج 1 ص 262، الشرح الصغير ج 1 ص 189، بداية ج 1 ص90، قرطبي ج 5 ص 233، 235، المدونة ج 1 ص 46.<<
0