جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز التيمم عن الجنابة، رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم.
وذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فيما رُوي عنهما وإبراهيم النخعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا عن الحدث الأصغر فقط، وحُكي أن عمر وعبد الله بن مسعود رجعا إلى قول الجماعة؛ قاله ابن الصباغ وغيره وجزم به القرطبي (١)
مج ج 2 ص 210، ج 1 ص 261، قرطبي ج 6 ص 103. الحاوي ج 1 ص 249، بداية ج 1 ص 85، نيل ج 1 ص 322.
(١) انظر هذه المسألة كذلك. إعلاء السنن ح 1 ص 230. قلت: الإجماع منعقد على جواز التيمم عن الحدث الأصغر. انظر مغ ج 1 ص 233، وانظر في أصل المسألة قول مالك في المدونة ج 1 ص 46.
أن عمروَ بنَ العاصِ في غزوةِ ذاتِ السلاسلِ صلى بأصحابِه بالتيممِ وكان جنبًا ، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (( يا عمروُ صليتَ بأصحابِك وأنت جنبٌ ؟ )) فقال : نعم ، ذكرتُ قولَ اللهِ تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فتيممتُ وصليتُ ، فضحك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقلْ شيئًا.
الراوي : عمرو بن العاص رضي الله عنه | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني | خلاصة حكم المحدث : ثابت مشهور معروف مروي في كتب الحديث، وكتب السير.