أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء إذا استوعب المتوضئ أعضاء وضوئه المغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ.
وحُكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يجزئ ما دون الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج 1 ص 223
(١) ولا خلاف يعلم في كراهية الإسراف في الطهارة، وقد ورد في ذلك حديث لا يصح.
سألنا أنسًا عن الوضوءِ الذي يكفِي الرجلَ مِنَ الماءِ فقال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يتوضَّأُ مِنَ مُدٍّ فيُسبِغُ الوضوءَ وعسى أن يفضُلَ منه قال سألناه عَنِ الغسلِ من الجنابةِ كم يكفي مِنَ الماءِ قال الصاعُ فسألتُ عنه أعنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذكرُ الصاعِ قال نعم مع المُدِّ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار | خلاصة حكم المحدث : صحيح.