مسألة (94) 

جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في بدنه، وبه قال أحمد.

وقال رييعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث.

قال الموفق (ابن قدامة): واختلف فيه عن مالك (١) وفيه وجه لأصحاب الشافعي.

مغ ج 1 ص 220.


(١) والذي رُوي عن مالك في المدونة تفريقه بين من يترك الموالاة عمدًا يتحرَّى ذلك فلا يصح غسله وبين من يفعل ذلك ناسيًا فلا بأس بغسله، وهو كما رَوى ابن وهب يإسناده المتصل عن سعيد بن المسيب في رجل جاءه وقد اغتسل ونسي أن يغسل رأسه، فأمر سعيد رجلًا معه أن يقوم مع الرجل فيصب على رأسه دلوًا من الماء. انظر المدونة ج 1 ص 15، 16

فتاوى ذات صلة
قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء
قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء

مسألة (95)  أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء اقرأ المزيد

اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة
اجتماع موجبين للغسل كحيض وجنابة

مسألة (93)  أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو اقرأ المزيد

المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل

مسألة (92)  جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنَّتان في الوضوء والغسل، ولا يشترطان لصحتهما، وبه قال الحسن البصري والزهري والحكم اقرأ المزيد

اغتسال المرء عُريانًا إذا كان خاليًا
اغتسال المرء عُريانًا إذا كان خاليًا

مسألة (91)  جماهير العلماء على جواز اغتسال المرء عريانًا مكشوف العورة إذا كان خاليًا لا يراه أحد ممن لا يجوز له اقرأ المزيد