مسألة (93) 

أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين.

مغ ج 1 ص 220.

فتاوى ذات صلة
قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء
قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء

مسألة (95)  أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء اقرأ المزيد

الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل
الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل

مسألة (94)  جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في اقرأ المزيد

المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل

مسألة (92)  جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنَّتان في الوضوء والغسل، ولا يشترطان لصحتهما، وبه قال الحسن البصري والزهري والحكم اقرأ المزيد

اغتسال المرء عُريانًا إذا كان خاليًا
اغتسال المرء عُريانًا إذا كان خاليًا

مسألة (91)  جماهير العلماء على جواز اغتسال المرء عريانًا مكشوف العورة إذا كان خاليًا لا يراه أحد ممن لا يجوز له اقرأ المزيد