جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء لمريد الاغتسال من الجنابة سنَّة مستحبة ولا يجب، وحكى ابن جرير الطبري وابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة. نقله عن الطبري النوويُّ، وعن ابن عبد البر ابن قدامة (1).
وقال أبو ثور وداود: هو واجب (2).
(1) قلت: ولعل خلاف أبي ثور وداود لم يبلغ الطبري وابن عبد البر أو لم يثبت عندهما. انظر مغ ج 1 ص 218.
(2) ها هنا مسألة شهيرة اختلف فيها الفقهاء، وهي: هل يرفع غسل الجنابة الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لمن كان محدثًا حدثًا أصغر قبل اغتساله؟ في المسألة خلاف شديد لأصحاب الشافعي وجوه أربعة أصحها ما وافق قوله في الأم من أنه يرفع الاثنين معًا, ولأحمد روايتان انظر مغ ج 1 ص 217، مج ج 2 ص 196، الحاوي ج 1 ص 221، تحفة في ج 1 ص 29.
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسل من الجَنابة يبدأ فيَغسِلُ يديه، ثمَّ يُفرِغُ بيمينِه على شِمالِه فيَغسِلُ فرْجَه، ثمَّ يتوضَّأُ وضوءَه للصَّلاة، ثمَّ يأخُذُ الماء فيُدخل أصابعَه في أصولِ الشَّعْرِ، حتى إذا رأى أنْ قد استبرَأَ، حفَن على رأسِه ثلاثَ حَفَنات، ثم أفاض على سائِرِ جَسَدِه، ثمَّ غسَل رِجلَيه)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم.