مسألة (87) 

جمهور العلماء على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد وسواء توضَّأ أم لم يتوضَّأ. وممن روي عنه حرمة المكث في المسجد ولو توضأ: عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد ابن جبير وعمرو بن دينار ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق بن راهويه. وهو مذهب الشافعي.

وقال أحمد: يحرم المكث على الجنب بدون وضوء، فإذا توضأ جاز له المكث.

وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم (١).

قلت: وأما العبور فيجوز عند الشافعي بحاجة وبغير حاجةٍ خلافًا لأحمد، وحُكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا إذا لم يكن له بدُّ، فيتوضأ ويمرُّ (٢). مج ج 2 ص 163, مغ ج 1 ص 136، نيل ج 1 ص 288.


(١) قال مالك: قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل. قال مالك: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] وكان يوسًع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك، ولا أرى بأسًا أن يمرَّ فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه. اهـ. انظر المدونة ج 1 ص 37.
(٢) ذكر صاحب التحفة أن الجنب إذا احتاج لدخول المسجد تيمم ودخل. انظر تحفة ج 1 ص 32، وانظر مسألة الكتاب في بداية ج 1 ص 67، قرطبي ح 5 ص 206.

فتاوى ذات صلة
قراءة القرآن للجنب
قراءة القرآن للجنب

مسألة (86)  أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنب والحائض قليلها وكثيرها حتى بعض آية، حكاه الخطابي وغيره عن أكثر اقرأ المزيد

الوضوء للجنب إذا أراد النوم
الوضوء للجنب إذا أراد النوم

مسألة (85)  أكثر السلف -أو كثير منهم- على أنه يكره للجنب النوم قبل أن يتوضأ (1)، والجمهور على استحباب الوضوء للجنب إذا اقرأ المزيد