مسألة (84) 

أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. حكى هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي وغيره، ونقله عنه النووي، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل، واختاره ابن المنذر والخطابي (1).

مج ج 2 ص 156.


(1) انظر الحاوي ج 1 ص 217، مغ ج 1 ص 206، إعلاء السنن ج 1 ص 160، تحفة ج 1 ص 28، شرح ج 12 ص 88.

فتاوى ذات صلة
التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين
التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين

مسألة (83)  جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي اقرأ المزيد

أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول
أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول

مسألة (82)  مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك اقرأ المزيد

يوجب الغسل من الإيلاج
يوجب الغسل من الإيلاج

مسألة (81)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها اقرأ المزيد