مسألة (83) 

جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي الذَّكَرِ إذا لم يصبه المذيُ وكذا الأنثييان (الخصيتان) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن يُستحب، وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايات، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.

وقال مالك وأحمد في روايةٍ: يجب غسل كل الذكر.

وقال أحمد في رواية: يجب غسل كل الذكر والأنثيين (١).

مج ج 2 ص 147، مغ ج 1 ص 163.


(١) ولا خلاف بين أهل العلم في أن من أمذى لشهوةٍ أن عليه الوضوء، وذكرنا فيما مضى أن مذهب العلماء كافة إلا ما نقلناه عن مالك هو وجوب الوضوء من خروج المذي بشهوة وبغير شهوة. قلت: وانظر قول مالك في مسألة الكتاب. المدونة ج 1 ص 11، 12، وانظر قول أبي حنيفة وصاحبيه في معاني الآثار ج 1 ص 48.

فتاوى ذات صلة
الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟
الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟

مسألة (84)  أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب اقرأ المزيد

أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول
أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول

مسألة (82)  مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك اقرأ المزيد

يوجب الغسل من الإيلاج
يوجب الغسل من الإيلاج

مسألة (81)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها اقرأ المزيد