أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر العلماء النووي نقلًا عن الخطابي.
وقال بعض أهل الظاهر: هو نهي تحريم ولا يجزؤه، وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي (١).
مج ج 2 ص 112، مغ ج 1 ص 145.
(١) هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء. وقد ردَّه الإِمام النووي. انظر مج ج 2 ص 112، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 164.
عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ)) حديث صحيح رواه الإمام مسلم.
0