مسألة (60) 

جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيئ والرعاف لا ينقض الوضوء قلَّ ذلك أو كثر. حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمَّد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود.

وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن المنذر.

ونقل الخطابي عن أكثر الفقهاء أنه ينقض مع اختلافهم في القليل الذي ينقض والكثير الذي لا ينقض. وممن قال به عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.

ورُوي هذا عن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر والأوزاعي وأحمد وإسحاق (1).

مج ج 2 ص 55


(1) انظر في هذه المسألة: مغ ج 1 ص 175، الحاوي في ج 1 ص 199، بداية ج 1 ص 47.


الفصد (أو الإدماء) هو سحب الدماء من المريض لمنع أو علاج العلل والأمراض. كان الفصد، سواء من قبل الطبيب أم العلقيات.

فتاوى ذات صلة
الوضوء من لمس المرأة
الوضوء من لمس المرأة

مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء اقرأ المزيد

لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟
لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟

مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق حائل فإن وضوءه لا يَنتقض وسواء مسَّ بشهوةٍ أو اقرأ المزيد

القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء
القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء

مسألة (71)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء، وبه قال من الصحابة عبد اقرأ المزيد

الوضوء من قص الشارب وتقليم الظفر ونحوه
الوضوء من قص الشارب وتقليم الظفر ونحوه

مسألة (70)  جمهور العلماء على أن قصَّ الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط لا ينقض شيءٌ من ذلك الوضوء، وهو مذهب مالك اقرأ المزيد