جمهور العلماء على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج نادرًا أو معتادًا.
قال ابن المنذر: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا رييعة.
قال -رحمه الله-: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ يرون منه الوضوء.
وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه. وروي ذلك عن النخعي.
وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر. قال النووي: هذا كلام ابن المنذر،
ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض، والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوةٍ، فإن كان بشهوةٍ فليس بنادرٍ.
قلت: وهو موافق في الجملة لما حكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة (2).
وقال داود: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث.
(1) قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض (يعني الوضوء) بخروج الغائط من الدبر والبول والمذي من القبل والريح من الدبر. قلت: ونقل الإجماع في هذه المذكورات ابن رشد ونقل ما حكاه ابن المنذر عنه الموفق ابن قدامة والنووي. قلت: وفي المذي خلاف مالك المذكور. وأما خروج الريح من القبل ذكرًا كان أو فرجًا ففيه خلاف. مذهب الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن أنه ينتقض. وقال أبو حنيفة لا ينتقض. انظر فيما ذكرته هنا وفي أصل المسألة: مج ح 2 ص 67. بداية ح 1 ص 47. مغ ح 1 ص 160161. الحاوي ح 1 ص 170198.
(2) انظر المدونة ج 1 ص 10 قال مالك: إن كان ذلك (يعني خروج المذي من الذكر) من سلس من بردٍ أو ما أشبه ذلك قد استنكره ودام به فلا أرى عليه الوضوء، وإن كان ذلك من طول عزبةٍ أو تذكر (يعني تذكر ما يثير والله أعلم) فخرج منه، أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء.