مسألة (57) 

جمهور العلماء على أن ما يترتب على نزع الخفين من أحكام يترتب على نزع أحدهما، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وعبد الله ابن المبارك وأحمد رحمهم الله تعالى.

وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور قالا: يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى.

مج ج 1 ص 511. مغ ج 1 ص 292.


> هذه المسألة متعلِّقة بنواقض المسح على الخفين وقد اتفق العلماء – زيادة على ما اختصَّ به الخف من أسباب النقض – أنه ينتقض بما ينتقض به الوضوء. انظر بداية ج 1 ص 33.

فتاوى ذات صلة
المسح على الجوربين
المسح على الجوربين

مسألة (58)  أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (ثخينين) يمكن متابعة المشي عليهما, ولا اقرأ المزيد

المسح على الجرموق
المسح على الجرموق

مسألة (56)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على اقرأ المزيد