مسألة (56)
جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على طهارة كاملة، وبجواز المسح في الجملة على الجرموقين يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: هو قول العلماء كافةً.
وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا.
قلت: وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه ومالك في رواية عنه. وهو قول الأوزاعي -رحمه الله- حكاه عنه الموفق.
وقال الشافعي في الجديد من مذهبه ومالك في رواية؛ لا يجوز المسح على الجرموقين.
مج ج 1 ص 492، الحاوي ج 1 ص 366.
+ الجرموق كلمة أعجمية معربة ويُعني بها ما يُلبس فوق الخف مما يشبه الخف لكنه أوسع منه، وقد يُطلق على الخف فوق الخف. انظر مسألة الجرموق في مغ ح 1 ص 286،
- قلت: واتفق العلماء القائلون بجواز المسح على الخفاف على أن الخف الذي يستر الكعبين وليس مخرقًا ويمكن متابعة المشي عليه لمادته الصالحة لذلك كالجلود وما يقوم مقامها مما يمنع نفوذ الماء ويثبت على الرجل بنفسه.
- أقول: فإذا اجتمع في الخف ما وصفت فقد أجمع من ذكرناهم على صحة المسح عليه. وما سوى ذلك من الخفاف المخرقة أو اللفائف والعصائب والجوارب الثخين منها والرقيق والنعال فكل ذلك لا إجماع فيه بل الخلاف فيه شديد ولا أعرف فيما ذكرت قولًا للجمهور أو نحوه إلا مسألة الجورب وسأذكرها في أصل الكتاب. انظر في هذه المسألة وتفريعاتها مج ج 1 ص 481، مغ ج 1 ص 298، بداية ج 1 ص 30، الحاوي ج 1 ص 364. معاني الآثار ج 1 ص 96.
- قلت: قد حكى الموفق في المغني عدم الخلاف المعلوم في عدم جواز المسح على اللفائف التي لا تثبت بنفسها وذكر الشيخ رشيد رضا خلاف ابن تيمية في هذا. انظر مغ ج 1 ص 302.
0