مسألة (54) 

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه.

قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي (١).

قلت: والمعتمد في المذهب خلافه. وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء (٢).

مغ ج 1 ص 305، مج ج 1 ص 503.


+ حكى المحاملي وابن الصباغ عن ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي- أنه قال: لا يجزئ الاقتصار على مسح أسفل الخف بإجماع العلماء. قلت: وفي ادعاء هذا نظر. انظر مج ح 1 ص 503
(١) ليس هذا وجهًا في المذهب لكنه طريق في حكاية المذهب استنادًا لما نُقل عن الشافعي -رحمه الله-. انظر ما ذكره النووي في هذا مج ح 1 ص 503، وانظر ما ذكره الماوردي تفسيرًا لنص الشافعي في مختصر المزني. الحاوي خ 1 ص 370.
(٢) انظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 369 وما بعد، بداية ج 1 ص 29. قلت: ونقل ابن المنذر عن كافة من يقول بالمسح على الخفين أنهم يرون جواز الاقتصار على مسح ظاهر الخف. انظر مغ ح 1 ص 306.


فتاوى ذات صلة
ابتداء مدة المسح على الخفين
ابتداء مدة المسح على الخفين

مسألة (55)  جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، وهو قول أبي اقرأ المزيد

التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم
التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

مسألة (53)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن المسح على الخفين مؤقتٌ للمقيم يومٌ وليلة وللمسافر ثلاثة أيام اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد