مسألة (52) 

عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (١).

مغ ج 1 ص 312.


  • كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة، والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية “الطاقية” وهي أعني القلنسوة ليست عربية. قلت: وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين.
    (١) قال الموفق في المغني: وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسًا لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهبٌ لم يعنِّفه، ثمَّ ذكر الخلال ما رواه الأثرم بإسناده عن عمر وأبي موسى ترخيصهما المسح على القلنسوة. انظر مغ ج 1 ص 312. قلت: وأما مسح المرأة على خمارها فقد أشرنا إليه فيما مضى وعن أحمد فيه روايتان: أحدهما: لا يجوز وبه يقول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وهو مذهب الشافعي. والثانية: يجوز وحكى عن أم سلمة – رضي الله عنها – وحكى عدم الخلاف الموفق في عدم جواز المسح على الوقاية وهي كالطرحة في أيامنا. انظر مغ ج 1 ص 313.
فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد

ترتيب أفعال الوضوء
ترتيب أفعال الوضوء

مسألة (50)  أكثر العلماء على أن الترتيب بين أفعال الوضوء المفروضة مستحب ولا يجب ولا يبطل الوضوء بتركه. حكاه البغوي عن اقرأ المزيد