عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (١).
- كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة، والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية “الطاقية” وهي أعني القلنسوة ليست عربية. قلت: وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين.
(١) قال الموفق في المغني: وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسًا لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهبٌ لم يعنِّفه، ثمَّ ذكر الخلال ما رواه الأثرم بإسناده عن عمر وأبي موسى ترخيصهما المسح على القلنسوة. انظر مغ ج 1 ص 312. قلت: وأما مسح المرأة على خمارها فقد أشرنا إليه فيما مضى وعن أحمد فيه روايتان: أحدهما: لا يجوز وبه يقول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وهو مذهب الشافعي. والثانية: يجوز وحكى عن أم سلمة – رضي الله عنها – وحكى عدم الخلاف الموفق في عدم جواز المسح على الوقاية وهي كالطرحة في أيامنا. انظر مغ ج 1 ص 313.
0