جمهور أهل العلم على أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماءً جديدًا غير الذي غسل به يديه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو المعتمد في مذهب أحمد -رحمه الله-،
وقالت طائفة: يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه. وبه يقول الحسن وعروة والأوزاعي.
قال ابن رشد: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن رشد: وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي (١).
وقال ابن المنذر: وروي عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنه – وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل، ثمَّ قال ابن المنذر: وبه أقول. (٢) مغ ج 1 ص 117، بداية ج 1 ص 22.
(١) قلت: هذا النقل عن الشافعي غريب، والمشهور من مذهب الشافعي خلافه، وهو الذي قطع به المحققون في المذهب كالماوردي والنووي، وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه المسألة في باب الماء المستعمل فراجعها هناك.
(٢) قلت: قد ذكرت هذا في باب الماء المستعمل كما أشرف إليه في الفقرة السابقة، وهذا المنقول عن هؤلاء رحمهم الله يتعلق به ثلاث مسائل الأولى: مسألة طهورية الماء المستعمل، والثانية: الترتيب بين أعضاء الوضوء، والثالثة: حكم أخذ ماءٍ جديد لمسح الرأس. وانظر مرة أخرى مغ ج 1 ص 18، مج ج 1 ص 119، الحاوي ج 1 ص 296.