مسألة (40) 

جمهور أهل العلم على أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماءً جديدًا غير الذي غسل به يديه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو المعتمد في مذهب أحمد -رحمه الله-، 

وقالت طائفة: يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه. وبه يقول الحسن وعروة والأوزاعي.

قال ابن رشد: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن رشد: وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي (١).

وقال ابن المنذر: وروي عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنه – وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل، ثمَّ قال ابن المنذر: وبه أقول. (٢) مغ ج 1 ص 117، بداية ج 1 ص 22.


(١) قلت: هذا النقل عن الشافعي غريب، والمشهور من مذهب الشافعي خلافه، وهو الذي قطع به المحققون في المذهب كالماوردي والنووي، وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه المسألة في باب الماء المستعمل فراجعها هناك.
(٢) قلت: قد ذكرت هذا في باب الماء المستعمل كما أشرف إليه في الفقرة السابقة، وهذا المنقول عن هؤلاء رحمهم الله يتعلق به ثلاث مسائل الأولى: مسألة طهورية الماء المستعمل، والثانية: الترتيب بين أعضاء الوضوء، والثالثة: حكم أخذ ماءٍ جديد لمسح الرأس. وانظر مرة أخرى مغ ج 1 ص 18، مج ج 1 ص 119، الحاوي ج 1 ص 296.

فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد