التسمية عند الوضوء

مسألة (30) 

جمهور العلماء على أن التسمية في أول الوضوء سنَّة مستحبة ولا تجب وليست شرطًا في صحة الوضوء. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد في أظهر الروايتين وابن المنذر.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى المنصوص عنه، وحكاه الموفق عن أصحاب الرأي، 

وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: التسمية واجبة فإن تركها عمدًا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيًا صح وضوؤه، 

قال النووي: أو تركها سهوًا أو معتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته،

ونقل المحاملي والماوردي عن أهل الظاهر أنها واجبة بكل حال فمن تركها عمدًا أو ناسيًا بطلت طهارته، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري .. حكاه عنه الموفق ابن قدامة.

وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مستحبة.

قلت: ولا أظنه يثبت عن أبي حنيفة. وإنما الذي حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن: أن الوضوء لا يبطل بتركها كقول الجمهور. وحكي عن مالك في روايةٍ أنها بدعة. وعنه أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها (1).

مج ج 1 ص 361


(1) انظر مغ ج 1 ص 84، الحاوي ج 1 ص100 بداية ج 1 ص 28، معاني الآثار ج 1 ص 29.

فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد