الرجل يوضئه غيره (١)

مسألة (29) 

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء عنه.

ونقل عن داود فيما حكاه صاحب الشامل (ابن الصباغ) أنه لا يصح.


(١) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن تضعيفه، والحديث ذكره الفقهاء بألفاظ مختلفة منها قوله – صلى الله عليه وسلم – “لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد” ومنها ما ذكره صاحب المهذب: “إنا لا نستعين على الوضوء بأحد”

قلت: والصحيح أنه جائز ولا كراهة فيه واعتمد ذلك الموفق والنووي. والأولى عندي ما ذكره الماوردي وصاحب المهذب أن الأولى تركه إلا لحاجة لأن أصل الاستعانة بالناس لغير حاجة مما لا يطلب وأما جوازه وصحة الوضوء به فدليله الأحاديث المستفيضة في صَبِّ الصحابة الوضوء لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -. انظر. مغ ج 1 ص 131. الحاوي ج 1 ص 134. مج ج 1 ص 356، شرح في ج 10 ص90.

فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد