السواك للصائم هل يكره في وقت دون وقت
مسألة (26)
جمهور العلماء على استحباب السواك للصائم وغيره وأنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال (الظهر) ولا بعد الزوال، روي هذا عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية
وذهبت طائفة إلى كراهته للصائم آخر النهار. روي هذا عن عطاء. وبه قال الشافعي (١). وأحمد في روايةٍ (٢) وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر رواية رضي الله تعالى عنهما وحكاه ابن الصباغ عن الأوزاعي والحسن.
قلت: والصحيح عن عبد الله بن عمر خلافه رواه البخاري في صحيحه معلَّقًا جزمًا قال: وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره.
ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم يستاك أول النهار وآخره. وإستغرب هذا النقلَ النوويّ وقال: وأن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء (٣).
مج ج 1 ص 310
(١) نص الشافعي على كراهته للصائم وقت العشي وهو أخصُّ من قول البعض بعد الزوال. قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره، وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم. انظر الحاوي ج 1 ص 466.
(٢) قال الموفق: قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يُستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين. مغ ج 1 ص 80.
(٣) انظر هذه المسألة في مغ ج 1 ص80، الحاوي ج 1 ص 86. الحاوي في ج 3 ص 466.
قلت: وهل يكره للصائم السواك الرطب وخاصةً قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسوُّك بعد الزوال؟ قال النووي: لا يكره وقال: إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه، وبه قال جماعات من العلماء. وكرهه بعض السلف. انظر مج ج 1 ص 313.
السِّواكُ سُنَّةٌ على كلِّ حالٍ، ولو كان بحضرةِ النَّاسِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.