بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده
مسألة (23)
جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ،
وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده،
وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٢).
مج ج 1 ص 268
(١) قد نصَّ الشافعي في القديم على عدم جواز بيعه بعد الدباغ ومقتضى قوله هذا عدم جوازه قبل الدباغ من باب أولى فلذلك ذكرت عنه في أصل المسألة أنه لا يجوز في الحالين. انظر الحاوي ح 1 ص 65.
قلت: نص الموفق في المغني على ما يوافق قول الجمهور. انظر مغ ج 1 ص 58.
(٢) انظر الحاوي ح 1 ص 65.
0