باب في الماء المسخن

مسألة (5) 

جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول أهل الحجاز،

وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا (1). وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة.

مج ج 1 ص 139. مغ ج 1 ص 16


(1) وذكر الماوردي ما يفيد أن مجاهدًا قال هذا في طائفةٍ غيره، ثمَّ اعتذر عنه بأنه ربما قصد ما اشتدت سخونته بحيث منع صاحبه من استعماله. وقيده الموفق في المغني بما إذا اشتد حماه فمنع الإسباغ. انظر الحاوي ح 1 ص 41. مغ ج 1 ص 16.

فتاوى ذات صلة
شهادة النساء في هلال رمضان
شهادة النساء في هلال رمضان

مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد

القنوات المائية الجارية
القنوات المائية الجارية

باب التطهر بمياه القنوات الجارية مسألة (7)  جمهور أهل العلم على جواز الاغتسال والوضوء بمياه الأنهر حيث هي والقنوات الجارية ولا اقرأ المزيد

الماء المطلق
الماء المطلق

باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ؟ مسألة (6)  جماهير السلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح اقرأ المزيد

الماء المتغير
الماء المتغير

باب في الماء المتغير بالمكث مسألة (4)  جماهير العلماء على أنه لا كراهة في استعمال الماء المتغير بالمكث. وذهب ابن سيرين اقرأ المزيد