مسألة (5)
جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول أهل الحجاز،
وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا (1). وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة.
مج ج 1 ص 139. مغ ج 1 ص 16
(1) وذكر الماوردي ما يفيد أن مجاهدًا قال هذا في طائفةٍ غيره، ثمَّ اعتذر عنه بأنه ربما قصد ما اشتدت سخونته بحيث منع صاحبه من استعماله. وقيده الموفق في المغني بما إذا اشتد حماه فمنع الإسباغ. انظر الحاوي ح 1 ص 41. مغ ج 1 ص 16.
0