الماء المشمس

مسألة (2) 

جمهور الفقهاء على أنه لا كراهة بالتطهر (2) بالماء المشمس. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وغيرهم. 

وكره الشافعي التطهر به وقال: ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب؛ لكراهية عمر ذلك وقوله “يورث البرص” .. اهـ.

قلت: واعتمد الماوردي الكراهة فيما يخص البدن من تطهير شرب ونحوه. واختار النووي عدم الكراهة.

مج ج 1 ص 136. الحاوي ج 1 ص 42.

——————

(2) التطهر والطهارة يُقصد بهما عند الفقهاء ما شمل رفع الحدث من وضوء وغسل واجبين أو تجديد وضوء أو غسل مسنون وما يكون كذلك إزالةً لنجس في ثوب أو بدن أو مكان. قلت: لا خلاف بين العلماء في جواز الطهارة بمياه الأمطار والبحيرات واليناييع والآبار كثيرة الماء وماء الثلج والبَرَد.

انظر مج ج 1 ص 125 – 132 مغ ج 1 ص 12 بداية ج 1 ص 33.

فتاوى ذات صلة
شهادة النساء في هلال رمضان
شهادة النساء في هلال رمضان

مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد

القنوات المائية الجارية
القنوات المائية الجارية

باب التطهر بمياه القنوات الجارية مسألة (7)  جمهور أهل العلم على جواز الاغتسال والوضوء بمياه الأنهر حيث هي والقنوات الجارية ولا اقرأ المزيد

الماء المطلق
الماء المطلق

باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ؟ مسألة (6)  جماهير السلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح اقرأ المزيد

الماء المسخن
الماء المسخن

باب في الماء المسخن مسألة (5)  جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. اقرأ المزيد