مسألة (2)
جمهور الفقهاء على أنه لا كراهة بالتطهر (2) بالماء المشمس. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وغيرهم.
وكره الشافعي التطهر به وقال: ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب؛ لكراهية عمر ذلك وقوله “يورث البرص” .. اهـ.
قلت: واعتمد الماوردي الكراهة فيما يخص البدن من تطهير شرب ونحوه. واختار النووي عدم الكراهة.
مج ج 1 ص 136. الحاوي ج 1 ص 42.
——————
(2) التطهر والطهارة يُقصد بهما عند الفقهاء ما شمل رفع الحدث من وضوء وغسل واجبين أو تجديد وضوء أو غسل مسنون وما يكون كذلك إزالةً لنجس في ثوب أو بدن أو مكان. قلت: لا خلاف بين العلماء في جواز الطهارة بمياه الأمطار والبحيرات واليناييع والآبار كثيرة الماء وماء الثلج والبَرَد.
انظر مج ج 1 ص 125 – 132 مغ ج 1 ص 12 بداية ج 1 ص 33.
0