جمهور العلماء على أنه يجوز للسيد أن يوصي لأم الولد وأن الوصية في حقها تكون من ثلث المال شأن سائر الوصايا. وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وخالف في هذا من خالف في حكم الاستيلاد وبيع أمهات الأولاد.

انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص:510)

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر.

◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد.  – معجم المعاني الجامع –

فتاوى ذات صلة
قذف أم الولد هل فيه الحد
قذف أم الولد هل فيه الحد

جمهور العلماء على أن من قذف أم ولدٍ؛ فإنه لا يقام عليه حد القاذف. وقال أحمد في رواية: يحدّ، وذكره اقرأ المزيد

أم الولد تأتي بولد من غير سيدها
أم الولد تأتي بولد من غير سيدها

جمهور أهل العلم على أن أم الولد إذا أتت بولد آخر من غير سيدها فحكمه حكم أمه في أنه يعتق اقرأ المزيد

ام الولد إذا كانت غير مسلمة أو فاجرة
ام الولد إذا كانت غير مسلمة أو فاجرة

جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى في الأمصار على أنه لا فرق في عتق أمهات الأولاد بموت السيد بين المسلمة وبين اقرأ المزيد

عتق أم الولد يكون من رأس المال
عتق أم الولد يكون من رأس المال

جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن أم ولد، فإنها تخرج من رأس المال وإن لم يملك سواها. وسواء اقرأ المزيد