جمهور أهل العلم على أن أم الولد إذا أتت بولد آخر من غير سيدها فحكمه حكم أمه في أنه يعتق بموت سيدها.
وفيه خلاف من لم يقل بحكم الاستيلاد وجوز بيع أمهات الأولاد.
وروي عن عمر ابن العزيز – رضي الله عنه – و-رحمه الله- أنه قال عن أولاد أم الولد من غير سيدها: هم عبيد.
وجعل الموفق في المغني هذا القول على احتمالين أحدهما أنهم عبيد يعني حكمهم حكم أمهم، والثاني: أنهم لا يعتقون بعتق أمهم.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 507). انظر كتاب الحاوي للماوردي ج 18 ص 213.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر.
◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد. – معجم المعاني الجامع –