جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك كل تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن. وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. وبه يقول ابن حزم خلافُ لداود.
وروي عن عليٍّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وبه قال داود.
وروى عن أحمد: كراهته، فحمل بعضهم قوله هذا على جواز بيعهن مع الكراهة. وأبى ذلك الموفق -رحمه الله- تعالى.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 492) كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 466) كتاب الحاوي الكبير ج 18 (ص: 308).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر.
◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد. – معجم المعاني الجامع –