♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين.
أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي بمجرد نكوله، بل ترد اليمين إلى المدَّعِي؛ فإذا حلف حكم له، وبهذا الذي قلناه قال شريح والشعبي والنخعي ومحمد بن سيرين والشافعي ومالك في الأموال خاصةً.
وقد صَوَّبَ قول الأكثرين أحمد فيما روي عنه فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق (المدعي يحلف ويستحق)، هو قول أهل المدينة. نقله عنه أبو الخطاب. واختاره وهو قول ابن أبي ليلى في غير التهمة وإلا فلا.
وقال أحمد في المنصوص عنه: أنه يُحكم للمدعِي بنكول المُدّعَى عليه في الأموال وما قصد به المال. وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى فيما كان مالًا بأن يقال له ثلاثًا إن حلفت، وإلا قضيت عليك. قال أبو حنيفة: ولا أحكم عليه بالقتل بالنكول.
أما في غير المال مما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين؛ كالنكاح والطلاق والعتاق والقتل؛ فقال مالك: حبسته حتى يحلف أويُقِرَّ.
وخالف أبو يوسف أبا حنيفة فحكم عليه في القتل بالدية دون القود بالنكول. وحكم عليه فيما دون النفس بالقود إذا نكل. وإن كانت الدعوى في نكاح أو طلاق أو عتق أو نسبٍ لم يوجب على المُنْكِرِ اليمين. ولم يحكم عليه بالنكول.
الحاوي الكبير ج 17 (ص: 140) انظر في هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 123). بداية ج 2 (ص: 567).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((لو يُعطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ)). – حديث صحيح اخرجه البيهقي في السنن الكبرى –