أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ أخذ منه المال ولا بينة لصاحب الحق وكان ممتنعًا مَنْ عليه الحق في إجابته للحاكم، فإنه يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه بغير إذنه إذا كان المأخوذ من جنس حقه ما لم يكن عَرَضًا وما لم يكن لآخذ الحق مدينًا لأحد سوى طالب الحق. وبه يقول أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي وهو وجه في المذهب الحنبلي خرجه أصحاب الحديث في المذهب وأبو الخطاب. وهو ما يدل عليه قول أحمد في غير هذه المسألة.
(♦) هذا الذي ذكرته، في هذه المسألة هو الحد المتفق عليه بين الأكثرين، وبعضهم توسع في المسألة، فأجاز الأخذ حتى ولو كان المأخوذ من غير جنس حقه إذا اجتهد أن يأخذ قيمته. وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث في مذهب أحمد.
وقال الموفق: المشهور في المذهب أنه ليس له أخذ قدر حقه، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
(♦) اتفق العلماء على أن الذي عليه الحق لو كان مقرًّا بما عليه باذلًا له، فإنه لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه بغير إذنه. وكذلك إن كان مانعًا للحق بعذر شرعي، كالتأجيل المتفق عليه أو الإعسار الثابت عند الحاكم أو عند صاحب الحق أو كان غير ذلك من الأعذار المشروعة فليس لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه إلا بإذنه.
مغ ج 12 (ص: 229).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –