أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم.
وأما إذا لم يكن لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور لكني جعلت لها بابًا على حدة؛ لأنها من أمهات مسائل الفقه. والأصل في كتاب البينات والدعاوى أن من أدعى على فلان شيئًا فعليه البينة وإلا، فاليمين علي المدَّعَى عليه،
وكل من ادعى استحقاق ملك شيء في يد غيره ولا بينة له فالقول قول مَنْ الملكُ في يده مع يمينه. والأصل في هذا الباب حديث النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر)) – رواه مسلم –
فإذا عدنا إلى مسألة متاع الزوجين فقد اختلف الفقهاء إذا عدمت البينة، فقال بعضهم: ما كان يصلح للرجال فهو للزوج وما كان يصلح للنساء فهو للزوجة وما كان يصلح للجنسين فهو بينهما وبه. يقول أحمد.
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف أنه جهاز مثلها.
وقال مالك: ما صلح لكل جنس فهو له. وما صلح للجنسين فهو للرجل.
وقال الشافعي وزفر وعثمان البتي: ما في البيت بينهما نصفين مع اليمين. وهو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالتفصيل من حيث وجود يد كل منهما على المتاع حكمًا أو حِسًّا ومشاهدة. فما كان لأحدهما من طريق المشاهدة، فهو له مع اليمين وإذا كان يصلح لهما معًا ويدهما عليه من طريق الحكم فهو للرجل مع يمينه.
انظر مغ ج 12 (ص: 225) (ص: 193). الحاوي ج 17 (ص: 291).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –
قال الله جل جلاله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } – سورة الإسراء/٣٦ –
عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟)) – ثَلاثا- قُلْنَا: بَلى يا رسول الله، قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين، وكان مُتَّكِئاً فَجَلس، وَقَال: ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور.. )) – حديث صحيح متفق عليه –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((لو يُعطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ)). – حديث صحيح اخرجه البيهقي في السنن الكبرى –