جمهور العلماء وأهل الفتيا على أن المُدَّعِي لو أقام البينة على صحة دعواه، ولم يكن للمُدَّعَى عليه بينة قضى للمُدَّعِى ببينته من غير أن يُسْتَحلَف. وبه يقول الزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو مذهب أحمد.
وقال شريح وعون بن عبد الله والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى: يستحلف الرجل مع بينته. قال شريح لرجل: لو أَثْبَتَّ عندي كذا وكذا شاهدًا (يعني بشهادة الشهود) ماقضيت لك حتى تحلف.
مغ ج 12 (ص: 168) الحاوي الكبير ج 17 (ص: 308).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –
قال الله جل جلاله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } – سورة الإسراء/٣٦ –
عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟)) – ثَلاثا- قُلْنَا: بَلى يا رسول الله، قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين، وكان مُتَّكِئاً فَجَلس، وَقَال: ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور.. )) – حديث صحيح متفق عليه –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((لو يُعطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ)). – حديث صحيح اخرجه البيهقي في السنن الكبرى –