أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لو ادعى رجل على رجل استحقاق شيءٍ في يد المُدَّعَى عليه، فأقام كل منهما بينة على استحقاقه للمتنازع فيه، فإن بينة المُدَّعَى عليه تقدم على بينة المُدّعِي. وبه يقول شريح والشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأبو عبيد، وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وروي هذا عن طاوس.
وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور إذا ما أفادت بينة المُدَّعَى عليه سبب الملك وذلك فيما يكون فيه نتاج أو نساج لا يتكرر.
وأما فيما فيه تكرار نسج ونتاج؛ كالصوف والخز فلا تسمع فيه يينة المدعي عليه بحال.
وروي عن أحمد مثل هذا القول مطلقًا من غير تقييد أعني تقديم بينة المدعى عليه إذا أفادت بينته سبب الملك.
وقال أحمد في المشهور عنه: تقدم بينة المُدَّعِي على بينة المُدَّعَى عليه مطلقًا. وبه قال إسحاق.
مغ ج 12 (ص: 167) الحاوي ج 17 (ص: 303) انظر في هذه المسألة بداية ج 2 (ص: 572).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –
قال الله جل جلاله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } – سورة الإسراء/٣٦ –
عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟)) – ثَلاثا- قُلْنَا: بَلى يا رسول الله، قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين، وكان مُتَّكِئاً فَجَلس، وَقَال: ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور.. )) – حديث صحيح متفق عليه –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((لو يُعطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ)). – حديث صحيح اخرجه البيهقي في السنن الكبرى –