شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

شهادة الزوجين أحدهما للآخر فاختلف في ذلك الفقهاء:

فمنعها جماعة بإطلاق، منهم الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ.

وقبلها آخرون بإطلاق، منهم شريح والحسن وأبو ثور.

وفصل آخرون فقالوا: بقبول شهادة الزوج لزوجته ورد شهادة الزوجة لزوجها.

انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قَالَ الزُّهْرِيِّ : ( لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ ). – انتهى من “إعلام الموقعين” (1/ 89) –

قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ –

مواضيع ذات صلة
النكول عن اليمين
النكول عن اليمين

♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي اقرأ المزيد

الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟
الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ اقرأ المزيد

الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة
الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة

أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم. وأما إذا لم يكن لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه اقرأ المزيد

الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها
الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها

عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، اقرأ المزيد