المضارب يشترط من يعمل معه

أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة.

وذهب بعض الصحابة إلى المنع. وبه قال القاضي من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة أيضًا فيه وجهان. وممن قال بالمنع أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه ابن رشد.

مغ ج 5 ص 138. انظر. بداية ج 2 ص 286.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –

 

فتاوى ذات صلة
الدائن يجعل دينه مضاربةً
الدائن يجعل دينه مضاربةً

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب اقرأ المزيد

نفقة المضارب (المقارض)
نفقة المضارب (المقارض)

جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال اقرأ المزيد

المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل
المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل

جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل اقرأ المزيد

القراض (المضاربة) المؤجل
القراض (المضاربة) المؤجل

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل. وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا. بداية ج 2 ص اقرأ المزيد