جمهور الفقهاء على أن من أعتق عبده عن نذر أو كفارة فولاؤه يبقى له.
وقال أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله (يعني جعله في مصرف الرقاب في الزكاة) قال: وهذا قول الحسن. وبه قال إسحاق. قال الموفق: وعلى قياس ذلك العِتقُ من الكفارة والنذر لأنه واجب عليه.
وروي عن أحمد -رحمه الله- أنه قال في الذي يُعْتَقُ في الزكاة: ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه. وقال مالك والعنبري: ولاؤه لسائر المسلمين ويجعل في بيت المال،
وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة (1).
مغ ج 7 ص 247.
(1) ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة، وعلَّل بعضهم المنع من ذلك بأنه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته. وهذا قول لأحمد رواه عنه جماعة وهو قول النخعي والشافعي. مغ ج 7 ص 247.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لِمَن أعتَقَ )). – الاستذكار لابن عبد البر –
