شهادة العبد لسيده والسيد لعبده، فالفقهاء شبه متفقين على رد شهادة أحدهما للآخر؛ لأن العبد مال سيده وكلٍّ منتفعٌ من الآخر على وجه القطع واليقين.
انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
