ولاء المكاتب والمُدَبَّر

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن ولاء المكاتب والمُدَبَّر لسيدهما إذا أعتقا. وبه يقول الشافعي وأهل العراق. وهو مذهب أحمد.

وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار وأبي ثور: أنه لا ولاء على المكاتب لسيده.

وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب فلمكاتبه أن يوالي من شاء.

وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته فجائز.

مغ ج 7 ص 249.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لِمَن أعتَقَ ))– الاستذكار لابن عبد البر –

قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ )) – كتاب الأم للإمام الشافعي الشامي –
مواضيع ذات صلة
ولاء اللقيط وميراثه
ولاء اللقيط وميراثه

جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث اقرأ المزيد

الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟
الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك اقرأ المزيد

ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ
ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ

مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي اقرأ المزيد

بيان أولى الولاة بإرث الولاء
بيان أولى الولاة بإرث الولاء

جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم اقرأ المزيد